الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرّم الإسلام عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، وحذر من التسبب فيهما من قِبَلِ الأب أو من قِبَلِ الأم، ولو بعد الفراق، منهما أو من غيرهما، ولا يجوز أن يُمنع الطفل من التواصل مع أبيه وأمه؛ لما في ذلك من الإغراء بالعقوق وقطيعة الرحم. وقد قال ابن النقيب الشافعي: "إن اختار الابنُ أمَّه كان عند أبيه بالنهار ليُعلِّمه ويُؤدِّبه" "عمدة السالك" (ص/443).
كما جاء في المادة (184/أ) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م): "للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده، وفي اختيار نوع التعليم ومكانه، وذلك في محل إقامة الحاضنة، ولا يجوز نقله من محل إقامتها إلا بموافقتها أو لضرورة تُحقِّق مصلحة المحضون". ونصت المادة (84/ب): "على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي". والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 18.06.2012
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2067