عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، طه الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
أخي الكريم، لفظ الحرام على الزوجة مما اختلفت فيه أقوال الفقهاء، فعند الحنفية: هو من الكنايات، فإن قصد الطلاق فإنه يقع به الطلاق، وتقع به طلقة بائنة على الزوجة،
وأما عند الشافعية: فالأمر أسهل من ذلك فتحريم الحلال على النفس، يفتدى بكفارة يمين إطعام عشرة مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم، والأفضل في مثل هذه الفتوى، أن يذهب إلى مركز الإفتاء، وأن يسأل عن اللفظ الذي قاله، لمفت عالم، فلابد فيه من سؤال الحالف، وإجابة المفتي متوقفة على لفظ الحالف، ويحصل ذلك بالمشافهة بين السائل والمجيب،
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.