الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:
حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة:
وهي : ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق، وخلاصة حكمها عند السادة الشافعية :
أنها إذا خرجت من الظاهر(أي ظاهر الفرج) فليست بنجسة، ولا تنقض الوضوء، وإن خرجت من الباطن (داخل الفرج) نقضـت الوضوء، وهي نجسة، وإن شك فيها هل هي من الظاهر أو مـن الباطن فلا نقض ولا نجاسة.
والظاهر هو : الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء، والباطن بخلافه.
فإذا كانت مستمرة هذه الإفرازات من المرأة، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك .
وحاصل ما ذكره العلماء فيها أنها ثلاثة أقسام: طاهرة قطعا، وهي ما تخرج مما يجب غسله في الاستنجاء، وهو ما يظهر عند جلوسها.
ونجسة قطعا، وهي ما تخرج من وراء باطن الفرج..
ملخصا مما في التحفة.
ويراجع:
839
وصلى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.