عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه المعاملات أعيد الوسم بواسطة
178 مشاهدات
0 تصويتات
فتوى رقم 3900 بيع الذهب بالعملات من الصرف، وشرط صحة الصرف التقابض في المجلس، ولا يجوز تأخير جزء من الثمن، ولذلك فالبيع السابق...
الرد غير مفهوم، الرجاء التوضيح مع الشكر
بواسطة
131ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العملات التي هي أثمان للسلع يجري فيها الربا، فيشترط لصحة البيع فيها التقابض في مجلس العقد، فتدفع وتقبض البديل فورا (يداً بيد)، وذلك لحديث النبي صلى الله تعالى عليه و سلم: (الذهب بالذهب يدا بيد......)، وعليه فلا يجوز شراء الذهب أو الفضة بالنقود أو بالذهب أو بالفضة مؤجلا بل معجلا فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 12.03.2006
المصدر: https://islamic-fatwa.com/fatwa/3945
بواسطة
131ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 147 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل في تصنيف فقه المعاملات ديسمبر 3، 2023
147 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل في تصنيف فقه المعاملات ديسمبر 3، 2023
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 197 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل في تصنيف فقه المعاملات نوفمبر 24، 2023
197 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل في تصنيف فقه المعاملات نوفمبر 24، 2023
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 127 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
127 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 186 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 168 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل أكتوبر 18، 2023
168 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل أكتوبر 18، 2023
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط