وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم:
روى البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب إمامة العبد والمولى: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف،
قال ابن حجر في ( فتح الباري): استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف، ومنع منه أخرون لكونه عملا كثيرا في الصلاة.
وقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك على أقوال:
الأول: المنع مطلقاً في الفرض والنفل، وهو قول أبي حنيفة
والثاني: الجواز مطلقا في الفرض والنفل، وهو قول الشافعي.
والثالث: الجواز في النوافل، والكراهية في الفرض، وهو قول مالك، ورواية عن الأمام أحمد، يقول القاضي أبو يعلى: يكره في الفرض، ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ، فإن كان حافظاً كره أيضا.
إذن الأمر جائز ولا حرج عليك فيه.