الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،
أما بعـد: أخي الكريم
فإسقاط الدين بنية الزكاة لا يجوز في قول الجمهور، وسواء كان المدين حيا أو ميتا،
قال علماؤنا: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فالمعتمد الذي عليه جماهير الفقهاء: لا يجزئه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها.
إذن المعتمد أنه لا يجوز لك ذلك.
أما إذا أعطاك الدين دون شرط أو غيره ثم رددته إليه عن زكاة مالك فلا حرج.