وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم
فقد وضع الإسلام ميزانا للاستثمارات، كما وضع ميزانا للقروض. فميزان الاستثمارات يقوم على تحمل الربح والخسارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “الخراج بالضمان” فمن لم يتحمل الخسارة، لا يجوز له أن يأخذ الربح.
وجاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.
وعليه فلا تجوز المعاملة المذكورة، والله تعالى أعلم.