وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة:
فقد جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند شرح (المادة 51): الساقط لا يعود, يعني إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود,
مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين, ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل, فلأنه أسقط الدين وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين, ويطالبه بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه.
إذن فليس له عندك شيء بعد أن تنازل عن حقه، هذا قضاء وديانة.
ولكن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإذا كنت في سعة من أمرك وكان الرجل بضائقة فالأفضل أن تعطيه على سبيل الصدقة والإحسان.