وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .نعم يؤجر الصبي على فعل الحسنات لما رواه مسلم في "الصحيح" رقم (1335) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رفعت امرأة صبياً فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال : " نعم ولك أجر . "
قال صاحب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل في مسألة الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين : قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي كِتَابِ الْيَوَاقِيتِ فِي الْمَوَاقِيتِ : الصَّبِيَّ .. يَحْصُلُ لَهُ أَجْرُ الْمَنْدُوبَاتِ إذَا فَعَلَهَا لِحَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ , ..
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ .. : إنَّ الصَّغِيرَ لا تُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الأَقْوَالِ ,
وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ فِي شَرْحِ أَوَّلِ حَدِيثٍ مِنْهُ وَهُوَ حَدِيثُ الْخَثْعَمِيَّةِ .. عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يُكْتَبُ لِلصَّغِيرِ حَسَنَاتُهُ , وَلا تُكْتَبُ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُهُ
وقال صاحب مواهب الجليل تحت مسألة الإحرام بالحج والعمرة من الصبي .. :
وَلا خِلافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّبِيَّ يُثَابُ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الطَّاعَاتِ وَيُعْفَى عَمَّا يَجْتَرِحُهُ مِنْ السَّيِّئَاتِ وَإِنَّ عَمْدَهُ كَالْخَطَأِ ,
وأما سؤالك الثاني فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ ) اخرجه الترمذي " .
قال ابن رجب رحمه الله :
" اختلف الناس في معنى تكميل الفرائض من النوافل يوم القيامة :
فقالت طائفة : معنى ذلك أن من سها في صلاته عن شيء من فرائضها أو مندوباتها كمل ذلك من نوافله يوم القيامة ، وأما من ترك شيئا من فرائضها أو سننها عمدا ، فإنه لا يكمل له من النوافل ؛ لأن نية النفل لا تنوب عن نية الفرض .
وقالت طائفة : بل الحديث على ظاهره في ترك الفرائض والسنن عمدا وغير عمد .
وحمله آخرون على العامد وغيره ، وهو الأظهر - إن شاء الله تعالى " انتهى من " فتح الباري " لابن رجب.