بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن الزكاة حق للفقير وطهرة للغني؛ ولكن ينبغي ألا تخرج مكان النفقة الواجبة؛ ڤأنت مكلف بالنفقة على أولاد أخيك الصغار بعد وفاة والدهم.
أما زوجة أخيك فعند الحنفية إن كانت تملك قيمة 96 غراما من الذهب بما في ذلك حلي الزينة فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة.
وإن كانت لا تملك ذلك يجوز لها أخذ الزكاة.
وعند الشافعية إن كان ولي أمرها كالأب أو الأخ يكفيها حاجتها هي فقط دون أطفالها فلا تأخذ من الزكاة .
أما إن كانت لا ولي لها فيجوز أن تأخذ من الزكاة .
والله تعالى أعلم