وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقد جاء في الموسوعة الفقهية:
يَحْرُمُ جَعْل الصَّلِيبِ فِي الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ كَالطَّاقِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُلْبَسُ، لِقَوْل عَائِشَةَ ﵂ إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ ( كَانَ لاَ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلاَّ قَضَبَهُ) أَيْ قَطَعَ مَوْضِعَ الصَّلِيبِ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ، وَالْقَضْبُ الْقَطْعُ.
فالحكم الشرعي في لباسه واضح بيِّن ، وهو التحريم ، وما أوصل إلى الحرام فهو حرام، فلعبك مع الفرق المذكورة حرام لأنه سيؤدي للحرام، وهو لبسك لقميص فيه رسم الصليب.
وقد وعد الله المتقين بالفرج لكربهم ، والرزق من حيث لا يحتسبون ، فقال تعالى : ... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.