وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد أخي الكريم
فيشترط: أن تأذن الأم في ذلك؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (7/ 98،): [قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يُجْزِئُ الْحَجُّ عَنْ الْمَعْضُوبِ بِغَيْرِ إذْنِهِ] اهـ.
إذن من امرته بالحج عنه هو من صح حجه عنها