السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أخي الكريم
فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ،
فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
وقال النووي في "شرح مسلم":
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ،
فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
وقال ابن قدامة في: "المغني" : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" : وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى .
فالحاصل أن من أطال ثوبه تكبرا وخيلاء فهذا حرام وإلا فلا.