بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد.
إذا حاضت المرأة أو نفست عند الإحرام، اغتسلت للإحرام وأحرمت، وصنعت كما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف حتى تطهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تصنع مايصنع الحاج غير الطواف بالبيت. أخرجه البخاري ومسلم.
وعلى هذا لاتلزم بطواف القدوم ولا بقضائه لأنه سنة عند الجمهور.
وأما إذا حاضت بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، تنصرف من مكة ولاشيء عليها.
فليس على المرأة الحاىض وداع ولافدية، إذا حاضت قبل أن تودع، باتفاق الفقهاء.
ذكره الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي في " موسوعة الفقه الإسلامي"
والحمد لله رب العالمين.