وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد.
أخرج الإمام أحمد في مسنده،عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ، فَبَايَعَ تِسْعَةً، وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايَعْتَ تِسْعَةً، وَتَرَكْتَ هَذَا ؟ قَالَ : " إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً ". فَأَدْخَلَ يَدَهُ، فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ : " مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.
بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم التميمة التي تعلق ويعتقد معلقها أنها تنفعه من العين أو غير ذلك.
فمن قال لك إذا وضعت للزينة فلا حرج، فقد تكلم بغير علم، لكن لم تقعي في الشرك نظرً لالتباس الحكم عندك ، لأنك لاتعتقدي ذلك، فتستغفري الله وتتوبي من ذلك وتعزمي ألا تعلقي تميمة، لا لزينة ولا لغير الزينة، لصدور الأمرالواضح عن صاحب الشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.