بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد.
العطية في حياة الأم صحيحة وتؤجر على دفعها لابنها (١٠٠)ألف لزواجه، أما الوعد والوصية للبنات ب (٧٠) الف فهو باطل،
لقوله صلى الله عليه وسلم "لاوصية لوارث". أخرجه الترمذي
فالسبوعون ألفا تقسم بين الولد والبنتين، للذكر مثل حظ الانثيين.
والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين.