عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه المواريث عُدل بواسطة
162 مشاهدات
0 تصويتات
ام لديها بنتين وولد  وكان  معاها مبلغ من المال يقدر ب170 الف أعطت الولد 100 الف هديه للزواج وقالت ال 70 للبنات بعد الوفاه وبعد ذلك اشترت ذهب ب 70 الف وبعد ذلك زاد سعر الذهب أضعاف ما اشترته هل يحق للولد الورث في الذهب  بعد الوفاه
بواسطة
140 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد.
العطية في حياة الأم صحيحة وتؤجر على دفعها لابنها (١٠٠)ألف لزواجه، أما الوعد والوصية للبنات ب (٧٠) الف فهو باطل،
لقوله صلى الله عليه وسلم "لاوصية لوارث". أخرجه الترمذي
فالسبوعون ألفا تقسم بين الولد والبنتين، للذكر مثل حظ الانثيين.
والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين.
عُدل بواسطة
بواسطة
221ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 143 مشاهدات
داليا محمد كمال سُئل في تصنيف فقه المواريث أغسطس 4، 2024
143 مشاهدات
داليا محمد كمال سُئل في تصنيف فقه المواريث أغسطس 4، 2024
بواسطة داليا محمد كمال
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 271 مشاهدات
اميرة عبدالواحد سُئل في تصنيف فقه المواريث فبراير 25، 2024
271 مشاهدات
اميرة عبدالواحد سُئل في تصنيف فقه المواريث فبراير 25، 2024
بواسطة اميرة عبدالواحد
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 52 مشاهدات
نورره سُئل في تصنيف فقه المواريث أبريل 5
52 مشاهدات
نورره سُئل في تصنيف فقه المواريث أبريل 5
بواسطة نورره
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 66 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 98 مشاهدات
محمد اطنيش سُئل في تصنيف فقه المواريث نوفمبر 17، 2025
98 مشاهدات
محمد اطنيش سُئل في تصنيف فقه المواريث نوفمبر 17، 2025
بواسطة محمد اطنيش
160 نقاط