وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد.
الحنث باليمين يوجب الكفارة وهي إعتاق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
قال الله تعالى{ لَا یُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِیۤ أَیۡمَـٰنِكُمۡ وَلَـٰكِن یُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَیۡمَـٰنَۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥۤ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِینَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِیكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲۚ ذَ ٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَیۡمَـٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوۤا۟ أَیۡمَـٰنَكُمۡۚ كَذَ ٰلِكَ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَایَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ }[سُورَةُ المَائـِدَةِ: ٨٩]
هذا بالنسبة لليمين الواحد، وأما إذا كانت أيمان متعددة فمن علماء الحنفية في كتاب رد المحتار أن الأيمان إذا تعددت تجزئ كفارة واحدة وهو قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني _ رحمه الله_
قال في رد المحتار وفي البغية : "ويخرج بالكفارة عن عهدة الجميع" .
والمعتمد في المذهب عند الحنفية عدم تداخل الأيمان فلا بد لكل يمين حنث فيه المسلم كفارة، قال: في الفتاوى الهندية" إذا قال والله والرحمن لا أفعل كذا كانا يمينين".
والله تعالى أعلم .
والحمد لله رب العالمين.