وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد.
زكاة المال لايعطى منها الأصول كالأب والجد وإن علا وأيضا الفروع كالابن وابن الابن وإن نزل.
أما الصديق والقريب والأرحام يجوز أن تعطيهم من زكاة المال إن كانوا لايملكون نصاباً، أو كما تفضلت كانوا ميسورين ثم ترتبت عليهم ديون وهذا الصنف الذي تريد أن تعطيه قد ذكره الله تعالى في الآية الكريمة التي حددت مصارف الزكاة، قال الله تعالى{ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ }[سُورَةُ التَّوۡبَةِ: ٦٠] فهذه هي الأصناف التي تعطى من الزكاة، أما صديقك فهو من الغارمين.
والله تعالى أعلم.