وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبعد أختي الكريمة فإذا الأمر كما ذكرت ولم يكن القصد من وضعها الغش والتدليس لخاطب أو غيره فلا بأس بذلك إن شاء الله
فقد قال الباجي المالكي:
وَهَذَا فِيمَا يَكُونُ بَاقِيًا
وَأَمَّا مَا كَانَ لَا يَبْقَى وَإِنَّمَا هُوَ مَوْضِعٌ لِلْجَمَالِ يُسْرِعُ إلَيْهِ التَّغْيِيرُ كَالْكُحْلِ فَقَدْ قَالَ: مَالِكٌ ﵀ لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلْمَرْأَةِ الْإِثْمِدِ وَغَيْرِهِ.
وكذلك قال القرطبي : قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك مالك وغيره.