وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد.
ذكر فقهاء الحنفية أن ذهب المرأة مماتلبسه أقرانها ومثيلاتها لازكاة فيه،
إلا أن يبلغ نصابا ويحول عليه الحول ففيه زكاة، وقدرالفقهاء نصاب الذهب ب٨٦غ تقريبا. وقدروه ب٩٦غ وذلك على اختلافهم في وزن المثقال، إذ أن زكاة الذهب عشرون مثقالا.
وفيه اثنان ونصف بالمئة، وهناك طريقة أخرى للحساب بأن يقسم أي رقم مالي على ٤٠=الزكاة إن كان مالا أو غرامات ذهب.
مثال ذلك من ملكت ٢٠٠غ÷٤٠=٥غ وهكذا.
والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.