عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
107 مشاهدات
0 تصويتات
إذا وصى، فقال: أحجج عني شخصاً بخمسين ديناراً، فحضر شخص وجاء آخر وقال: أنا أحج بثلاثين ديناراً، فما الحكم في ذلك، وإذا قلتم: يحج عندنا بثلاثين ديناراً، فالباقي لمن يكون، وما يفعل به؟  
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
إذا وصى لمعين بالخمسين، لم يجز أن ينقص منها شيئاً إذا خرجت من الثلث، وإذا كان الموصى له غير معين ووجد من يحج عنه بأقل من ذلك صرف إليه ذلك المقدار إذا خرج من الثلث، وكان الباقي للورثة، وقيل إن الموصى له يستحق الجميع. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/218)


---
حرر بتاريخ: 09.06.2011
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1747
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 159 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
159 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 137 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 12، 2022
137 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 12، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 147 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 13، 2022
147 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 13، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 171 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
171 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط