عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
17 مشاهدات
0 تصويتات
إذا وصى، فقال: أحجج عني شخصاً بخمسين ديناراً، فحضر شخص وجاء آخر وقال: أنا أحج بثلاثين ديناراً، فما الحكم في ذلك، وإذا قلتم: يحج عندنا بثلاثين ديناراً، فالباقي لمن يكون، وما يفعل به؟  
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
إذا وصى لمعين بالخمسين، لم يجز أن ينقص منها شيئاً إذا خرجت من الثلث، وإذا كان الموصى له غير معين ووجد من يحج عنه بأقل من ذلك صرف إليه ذلك المقدار إذا خرج من الثلث، وكان الباقي للورثة، وقيل إن الموصى له يستحق الجميع. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/218)


---
حرر بتاريخ: 09.06.2011
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1747
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 41 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
41 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 31 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 12، 2022
31 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 12، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 43 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 13، 2022
43 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 13، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 49 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
49 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط