يصح الوقف بتعليق الموقوف على الممات فيقول هذه الدار وقف للجامع الفلاني بعد مماتي ويوثق ذلك مكتوبا .
وله الإنتفاع بها دون أن يدفع الأجرة للأوقاف،
فإن وقف البيت، أو الأرض، لله تعالى لهذا المسجد، خرجت عن ملكه، لله تعالى. ولا يجوز له الإنتفاع بها، إن لم يقيد ذلك، هي لله بعد وفاته.
والحمد لله رب العالمين.