الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
الأصل أن لا تخرج المعتدّة من بيت عدتها( بيت زوجها) حتى تنتهي عدتها ويشترك في هذا حقّان حق الله وحق الزوج.
إن كنت قادرة على أخذ إجازة فهذا هو الأولى، وإن كانت تعمل وليس لها معيل وهي مضطرة لذلك فقد أجاز بعض الفقهاء خروجها نهاراً كالمالكية والشافعية والحنابلة على أن ترجع قبل الغروب ومنعه السادة الحنفية..
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية:
اختلف الفقهاء في جواز خروج المعتدة من طلاق بائن على قولين:
القول الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد إلى جواز خروجها نهارا لقضاء حوائجها، أو طرفي النهار لشراء ما يلزمها من ملبس ومأكل ودواء أو بيع غزل، أو كانت تتكسب من شيء خارج عن محلها كالقابلة والماشطة أو لأداء عملها سواء أكان الطلاق بائنا بينونة صغرى أم كبرى، لحديث جابر رضي الله عنه السابق: طلقت خالتي ثلاثا: فخرجت. . . إلخ قال الشافعي: والجداد لا يكون إلا نهارا غالبا، والضابط عنده: كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج، أما من وجبت نفقتها فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة، لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن. ..وقال الحنفية: لا يجوز خروج المعتدة من الطلاق الثلاث أو البائن ليلا أو نهارا، لعموم النهي ومسيس الحاجة إلى تحصين الماء... الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 349- 350)
ويراجع:
24561 - ماذا تفعل المعتدة التي تعمل؟ و
5877 - حكم خروج المعتدة من بيتها نهاراً
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.