الزواج بغير ولي للفتاة وبتوكيل امام المسجد للقيام بالعقد
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف أحكام عامة عُدل بواسطة
159 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياشيخ اني ابتليت بالعشق وتقدمت للفتاة وخطبتها وقرائنا الفاتحة على نيت التيسير وتمت الخطوبة ولكن بعد فترة ولدها نهاني عنها لسبب لا اعلمه وحاولت الابتعاد عنها لكني لم استطع وقد قيل في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: “كان رسول صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك” (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه). المقصود اننا لانملك ان نحب ولانحب وفي الصحيح كان مغيث يمضي خلف زوجته بريرة بعد فراقها له، وقد صارت أجنبية عنه، ودموعه تسيل على خديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “يا ابن عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا، ثم قال لها لو راجعته، فقالت: أتأمرني؟ فقال: إنما أنا شافع، قالت: لا حاجة لي فيه” (رواه البخاري).
وقد قال الإمام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري تعليقًا على هذا الحديث: “فيه إن فرط الحب يُذهِب الحياء لما ذكر من حال مغيث وغلبة الوجد حتى لم يستطع كتمان حبها، وفي ترك النكير عليه بيان جواز قبول عذر من كان في مثل حاله ممن يقع ما لا يليق بمنصبه إذا وقع بغير اختياره” (فتح الباري، ج 9، ص 325).
وقال الإمام الصنعاني في تعليقه عليه أيضًا: “ومما ذكر في قصة بريرة أن زوجها كان يتبعها في سكة المدينة؛ ينحدر دمعه لفرط محبته لها. قالوا: يقصد العلماء فيُؤخذ منه أن الحب يُذهِب الحياء، وأنه يعذر من كان كذلك إذا كان بغير اختيار منه” (سبل السلام، ج: 3، ص: 278). فهل يجوز ان اتزوجها بان يتولاها امام المسجد بدل والدها علماً بان والدها رافض لعدم وجود اي سبب شرعي او مقنع ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أنه ليس للمتحابين مثل الزواج؛ فإنه ليس فقط يفضل للفتاة المسلمة خطبة المعدم الذي تحبه على الموسر الذي يريده أهلها، على نحو ما رأينا في أحد الأحاديث النبوية الشريفة، ولكنه في حديث آخر يهدر نكاح الأب الذي زوج ابنته لشخص هي كارهة له. وإهدار الرسول لهذا الزواج يعني أنه جعله كأن لم يكن، وزوّجها ممن تحب. ولو قلنا نحن هذا الكلام بعد أربعة عشر قرنًا مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لو قلناه فقط باللسان ولم نفعل ما فعل –مع أننا مأمورون باتباعهم والاقتداء بهم أساسًا في مواقفهم من هذه القضايا الكبرى التي تصنع مصائر البشر، وليس مجرد الاقتداء بهم في الأمور الشكلية فقط- لاتهمنا اتهامات نحن منها براء.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف” (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم) افتوني جزاكم الله خيراً
بواسطة
140 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الحنفية والشافعية والمشهور عن أحمد: أنه لا يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ـ وعند المالكية: الإشهاد على العقد مستحب؛ لكن يشترط الإشهاد عند الدخول؛ فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح.
 انتهى.
وعليه فشرط الولي مؤكد ؛ في عقد النكاح ولا يصح زواج المرأة بلا ولي وشاهدي عدل، بل هو باطل ولا تحل به العلاقة الزوجية عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية في مسألة الولي، ويدل لترجيح مذهب الجمهور في اشتراط الولي ما  صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا نكاح إلا بولي. أحرجه ابن حبان والحاكم وأبو داود وغيرهم.
وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أصحاب السنن
ويقول أيضاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الخمسة إلا النسائي.

وقد دل هذا على أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولو حصل بسبب هذا الزواج حمل فإن الولد يلحق بمن تزوج بالمرأة، وإذا كان هذا العقد باطلا فلابد من تجديده بكامل أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا من حضور ولي الزوجة أو وكيله وشهادة الشهود وغير ذلك.
هذا وننبه على أن الأبناء لا يجوز لهم منع أمهم من الزواج، ولذا ننصح بتجديد العقد بإذن أحد أوليائها الذين هم أبناؤها، فإن امتنعوا فلها رفع الأمر إلى القاضي ليزوجها أو يوكل من يزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. كما في المسند والسنن.

ف لايصح نكاح المرأة بلا رضا وليها ثيبا كانت أو بكرا عند الجمهور وعند فقده يقوم الحاكم المعتبر بتزويجها.
الا عند الحنفية فيجوز للبكر ولغيرها اذاكانت بالغة تزويج نفسها اذا استوفى العقد كامل شروطه.
 لكن مع جوازه يستحب عدم الاقدام عليه لما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية.
فإن فعل فقد خالف الحديث وخالف مذهب الجمهور ومذهب الأحناف مقيد بشروط وضوابط  علماً أن اكثر الأحناف المتمكنين والمعاصرين لا يفتي بقول الحنفية ويرجحون مذهب الجمهور  ومن اشهرهم الشيخ احمد الحجي الكردي وغيره
وذلك لكثرة مايترتب من المفاسد عليه ولأن العصبات ليس لهم من الاهتمام في امر من لا أب لها كما للأب ويراعى الزمان وأحواله في الفتوى   ويوجد موانع كثيرة في مسألتنا هذه لترجيح مذهب الجمهور والحديث يؤيدها
ولأن مثل هذا الزواج  ظهرت في عصرنا له مفاسد كثيرة منتشرة لا تخفى على متابع ويجب أن لا يتساهل بها  
وواجب الصغيرة بالمحافظة على حقوقها ووضعها الاجتماعي بعد الزواج أولى وأوجب من المسارعة لتزويجها  لتكون ضحية أعراف أو عادات أوظروف...
كما يجب أيضا قبل كل ذلك أن نحرص على المحافظة على حسن تربيتها إلي حين أن يأتيها صاحب الدين فيجدها صاحبة دين ويحصل التكافؤ.
فعلينا أن نكون عقلاء في حفظ الحقوق والحرمات  والله عليم حكيم.
اللهم اهدنا وسددنا برحمتك يا أرحم الراحمين.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بواسطة
63.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 186 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
186 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 190 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
190 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 48 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 91 مشاهدات