الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:
إذا كان قد على زوجته ولم يدخل بها فعليها العدة ولها ربع ميراثه بعد أن تأخذ المهر المسمى لها فإن لم يسمَّ لها مهر فلها مهر المثل،
إذن:
الزوجة: لها الربع، ولو لم يدخل بها، طالما تم عقد الزواج، فلها الميراث، وهو الربع، لأنه لا يوجد ولد للزوج.
الأم: لها السدس لتعدد الإخوة .
الأخوات لأم: لهنَّ الثلث، لعدم وجود الحاجب، وللتعدد .يتقاسمنه بالتساوي.
الباقي: للإخوة والأخوات لأب، يتقاسمونه (للذكر مثل حظ الأنثيين ).
فأصل المسألة من /12/
للزوجة (الربع ): 3
للأم (السدس): 2
للأخوات لأم ( الثلث ): 4
للإخوة والأخوات لأب ( التعصيب: الباقي): 3
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.