الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
أم المتوفى وأب المتوفى لهما من تركة ابنهما كا واحد السدس إن كان له أولاد السدس لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾. ولأم الأولاد الثمن والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للبنت حصة وللذكر حصتين.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.