قيل: يستحب للإِمام أن يسكت سكتتين ليقرأ المأموم الفاتحة في السكتتين، وقلتم: إن قراءة المأموم الفاتحة قبل إمامه مكروهة، فأية فائدة في السكتة الأولى، وما ذاك سكوتًا على الحقيقة، لأن الإِمام مندوب في الأولى إلى قراءة دعاء الاستفتاح، وفي الثانية إلى دعائه عليه السلام: (اللهم اغسل ذنوبي بماء الثلج والبرد) ]متفق عليه[؟