الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
بهذه الطريقة إذا كانت نسبة المصاريف ثابتة ولا يوجد شرط زيادة عند التأخير للسداد فوجه عند الفقهاء في الجواز كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي ويتلخص جوابك في هذه الفتوى من دار الإفتاء الأردية:
3143 - لا يجوز للجهة القابلة للبطاقة الائتمانية زيادة سعر البضاعة أو أخذ عمولة
وسبق الجواب مرات راجع الفتاوى التالية :
16617 - البطاقة الإئتمانية،
5967 - أحكام وشروط استعمال البطاقات الائتمانية
9405 - حكم البطاقة الائتمانية عن طريق البنوك الإسلامية،
8308 - استخدام البطاقة الائتمانية،
9405 - حكم البطاقة الائتمانية عن طريق البنوك الإسلامية.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.