الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
إذا لا يوجد وارث آخر كالزوجة أو الأم والأب..فالتركة تكون للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للذكر حصّتين وللبنت حصة واحدة،
فيقسّم المنزل تسع حصص، ويأخذ الذكور لكل واحد حصتين، والبنات كل واحدة حصة.
والأفضل أن تذهبوا لأهل العلم في بلدكم لعرض المسألة عليهم بشكل مفصّل ومعرفة الوارثين الحقيقين وتكونوا على بينة في ذلك. وفقكم الله تعالى.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.