الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
هذا العقد والاقتراض باطل لا يجوز التصرف بالمال ولا الاستفادة منه ويجب إنهاء العقد والتخلص منه ومن الفوائد البنكية..وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ومن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه، وإذا صدق التائب في توبته من هذا الحرام أعانه الله سبحانه وتعالى على الأداء، ولا بد من التخلص من العقد والفوائد والمال الذي تحصّل عليه بسبب الفوائد وإلا بقي الإثم واستمرت الفوائد تسجّل عليه..
راجع:
20897 - القرض من البنوك الربوية، و
22823
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.