إذا وقف القارئ في الصلاة عند قوله تعالى: (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) الفاتحة/7، لضعف نَفَسِهِ وقد أحاط العلم أنه غير تام، فهل يُستحب له العودة إلى(عَلَيْهِمْ) والوصل لأجل التنزيل والإتيان بالولاء أو لا يستحب، لأن الفرض قد أتى به، فلو أعاد ليأتي بالوقف التام، فهل يقدح في ذلك احتمال بطلان الصلاة لكونه أعاد كلمة من الفاتحة، أم لا يقدح، فقد أنكر الإعادة مع حسن القصد خلق من الفقهاء بمدينة السلام والموصل وقالوا: تبطل الصلاة؟