الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
قال صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " . رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى..
فالحكم في مثل هذه الحالة أن تبني على اليقين وهو الأقل وتتابع ثم تسجد للسهو ،قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى: من شك في عدد ركعات الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل.
ولا عبرة باجتهاده ولا عبرة بقول الغير وإن كانوا كثر وثقات، إلا إذا بلغوا حد التواتر، وهم الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
يُنظر كفاية الأخيار، ص203. حاشية الباجوري، ج1، ص384، ط توفيقية.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين