الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:
بهذا الشكل تكون قد تأخرت شهراً عن دفع زكاة المبلغ الأول وجعلت حوله بناء على مبلغ ألف الذي تحصّلت عليه وهذلا يجوز..وأن تدفع زكاة الألف مقدّماً لشهر مع المبلغ الأصلي هو الأنفع للفقير والأسلم لك من حيث الواجب الشرعي، وعلى هذا مذهب السادة الأحناف وبعض الفقهاء، وقرّق بعضهم إذا كان المال الجديد مستفاد من الأصل أولا، وقال السادة الشافعية رضي الله عنهم، أن لكل مبلغ حول جديد، وراجع التفصيل على هذه الفتوى:
5139 - حكم المال المستفاد خلال الحول.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.