الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:
إذا شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إليه عند الجمهور...كما في الموسوعة الفقهية الكويتية وجاء فيها أيضاً:
لو شك في عدد أشواط طوافه وهو في الطواف بنى على اليقين، وهو الأقل عند جمهور الفقهاء (الشافعية والحنابلة) .
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك ولأنها عبادة، فمتى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين كالصلاة....
...وفصل الحنفية في الشك في عدد الأشواط بين طواف الفرض والواجب وغيره: أما طواف الفرض كالعمرة والزيارة والواجب كالوداع فقالوا: لو شك في عدد الأشواط فيه أعاده، ولا يبني على غالب ظنه، بخلاف الصلاة، ولعل الفرق بينهما كثرة الصلوات المكتوبة وندرة الطواف.
أما غير طواف الفرض والواجب وهو النفل فإنه إذا شك فيه يتحرى، ويبني على غالب ظنه، ويبني على الأقل المتيقن في أصله.
الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 124) (29/ 125)
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.