تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
112 مشاهدات
0 تصويتات
تبين أن امرأة طلقها زوجها في عام/2005م طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، وقد استمرا في حياتهما كما الأزواج، ثم لما علما بأنهما لا يحل لهما إلا أن يسألا عن حكم الشرع، أتيا إلى دار الإفتاء عام/2009م، فلما تبين للزوجين أنهما لا يمكن لهما الاستمرار في الحيا
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
أما عدتها فمن تاريخ وقوع الطلاق الثالث. وأما استمرارهما في المعاشرة الزوجية فهو محرم؛ لأن الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذراً، وإن ترتب على المعاشرة الزوجية وجود طفل، فهذا يجب رفع الأمر فيه إلى القاضي؛ لأن الأنساب يحتاط لها. والله تعالى أعلم.

---
حرر بتاريخ: 24.03.2022
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1513
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 33 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 125 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
125 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 109 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل يناير 10، 2023
109 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل يناير 10، 2023
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 67 مشاهدات
Mohamed Khair سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 26، 2023
67 مشاهدات
Mohamed Khair سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة فبراير 26، 2023
بواسطة Mohamed Khair
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 126 مشاهدات