الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:
يجوز أن يتداوى بلبن المرأة الذي يُحلب في إناء ليشرب منه إن كان لضرورة أو وصف كدواء، ولا يصير بذلك محرَماً على صاحبة اللبن لأن الرضاع المحرِّم ماكان في سن الرضاعة دون السنتين..
جاء في النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (4/ 375) في الفقه المالكي:
وحدثنا أبو بكر بن محمد عن فرات بن محمد عن سحنون عن ابن القاسم قال: لا بأس أن يتداوى بلبن المرأة ويشربه الناس. وقد قال مالك لا بأس أن يستعط بلبنها فهذا مثله إذا كان على وجه التداوي.
وفي الفتاوى الهندية (5/ 355) في الفقه الحنفي: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْعَطَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ وَيَشْرَبَهُ لِلدَّوَاءِ.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.