عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه المواريث
155 مشاهدات
1 تصويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سوال واحتاج فتوه فيه ضروريه جزاكم الله خير
قبل بضغة اشهر تكلمنا ان وابوي عن ارض انا اسكن فيها ولكنها ملك ابي فقلت له اريد شراء الارض أبني فيها منزل فقال بعتك ياها كما شريتها بمبلغ خمسين الف ريال بشرط ان تتزوج فقلت وانا اشتريت وساتزوج بأذن الله بحضور شاهدين في المجلس و بعد يومين احضرت له اربع الاف ريالا مقدم فقال خل هذي معك و اذا نزل القرض اعطني المبلغ بعدها ببضعة ايام اتصل علي بعد كم يوم وقال هل لقيت صك الارض بين الصكوك   فقلت لا قال سأبحث في الاوراق الموجوده عندي واعطيك ياها بعدها ببضعة ايام تعب ابوي ودخل المستشفى تحت التخدير بعدها توفى رحمة الله عليه هل الاراض لي ام للورثه وهذا ماحصل والله على مااقول شهيداً
بواسطة
130 نقاط

عدد الإجابات: 2

0 تصويتات
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعد.
هذا بيع جائزصحيح إن اتفقت أنت وابوك على السعر،و حددتما فيه ثمن المتر أو الدنم أو سعر الأرض بشكل إجمالي، ، وتكمل ثمن الأرض ويصيرالثمن لكامل الورثة، وتستلم الأرض.
والله تعالى أعلم.
بواسطة
221ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
0 تصويتات
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
إن كان الأمر كما جاء في السؤال فإن البيع قد تم بين الابن وأبيه ، ولا تدخل الأرض التي اشتراها الإبن بالميراث لأنها من حق الإبن ، ومابقي فجميع  ما تركه الوالد المتوفى رحمه الله تعالى يعد تركه من حق جميع الورثة،
ونوصي الورثة بتقوى الله عز وجل والاحتكام للشريعة الإسلامية في تقسيم الميراث، والدنيا لا تغني عن الآخرة، يقول الله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) البقرة/281، والله تعالى أعلم.ولابد من التنبيه على أن الإبن في هذه الحال يسمى مدعي لأنه يدعي انه اشترى الأرض من أبيه ولا يوجد عنده توثيق من شهود أو عقد بين الأب وابنه فلا يوجد عند الإبن دليل بين واضح على صدقه ، فإذا صدقه إخوته فبها ونعمت وإن لم يصدقوه فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر فعلى الإبن أن يأتي بالشهود أو ورقة أو عقد تثبت بشكل صريح صحيح أن الأب قد باعه هذه الأرض فإن لم يستطع الإبن أن يأتي بالبينة من شهود أو ورقة أو عقد على صحة قوله فعندئذ يتحاكموا عند رجل من أهل العلم فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر فالإبن لم يستطع أن يأتي بالبينة فعندئذ فعلى الأولاد أن يقسموا أيمانا أن الأب لم يبع الأرض لأخيهم فإن نكلوا ورفضوا أن يقسموا أيمانا فيرجع اليمين على الإبن المدعي فيقسم عندئذ يمبنا أنه اشترى الأرض من أبيه قبل موته وعندئذ تصبح الأرض له ويدفع الإبن ثمن الأرض ويدخل هذا الثمن من ضمن التركة فيقتسم الأولاد جميعا بما فيهم الإبن الذي اشترى الأرض فيدخلون جميعا ضمن الورثة ويقتسمون المال كله  ثمن الأرض وباقي الميراث بين الأبناء جميعا ،
فخلاصة الجواب أن الأب إذا كان كامل الأهلية عاقلا غير مريض عند بيعه للأرض لابنه ، وفعلا أن الإبن صادق في دعواه أنه اشترى الأرض فعندئذ إن صدقه إخوته فبها ونعمت وإن لم يصدقوه ولم يستطع إحضار بينة من شهود أو عقد بيع فيحلفون هم أن الأب لم يبع الأرض له فإن لم يحلفوا هم فعدنئذ يحلف ويقسم الإبن أنه اشترى من أبيه بالمبلغ المذكور فيدفع المبلغ كاملا ثم يكون هذا المبلغ وباقي الأموال التي تركها الأب ، ميراثا فكل أموال الميت بما فيها ثمن الأرض فكلها تسمى ميراث ،  تدخل ضمن الميراث ويقتسمها الأولاد جميعا بما فيهم الإبن الذي اشترى الأرض من أبيه فيشترك مع اخوته في الميراث في كل شيئ ومنضمن ما يرث ثمن الأرض الذي  دفعه .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه وسلم
بواسطة
2.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 210 مشاهدات
احمد سعيد سُئل في تصنيف فقه المواريث يناير 3، 2023
210 مشاهدات
احمد سعيد سُئل في تصنيف فقه المواريث يناير 3، 2023
بواسطة احمد سعيد
240 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 39 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 43 مشاهدات
Sar19 سُئل في تصنيف فقه المواريث يونيو 15
43 مشاهدات
Sar19 سُئل في تصنيف فقه المواريث يونيو 15
بواسطة Sar19
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 56 مشاهدات
Ghenaa سُئل في تصنيف فقه المواريث يونيو 9
56 مشاهدات
Ghenaa سُئل في تصنيف فقه المواريث يونيو 9
بواسطة Ghenaa
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 44 مشاهدات
Mhd1353 سُئل في تصنيف فقه المواريث يونيو 8
44 مشاهدات
Mhd1353 سُئل في تصنيف فقه المواريث يونيو 8
بواسطة Mhd1353
120 نقاط