عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه الأسرة المسلمة عُدل بواسطة
292 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انا شاب عمري 20 سنة مريت بكثير مشاكل أخر 7 سنين من حياتي والحمدالله على كل حال.
عندي مشكلة عائلية متشعبة ومعقدة بلعديد من النواحي وصراحتا صار الوقت أني اسأل حد متخصص بلموضوع رح أحاول أختصر الموضوع بقدر المستطاع.
صراحتا مش عارف من وين ابدأ وايش احكي بس بلمختصر المفيد ابوي أخطأ كثير بحق امي وعمل مشاكل كثير بحقنا وبحقها ابوي كان يهتم لأخوانه وولاد أخوانه اكثر مننا يعطيهم فلوس وياخذ قروض عشانهم واحنا نجوع كان يتكفل بناس وهو ما عنده القدرة كان ياخذ قروض ربوية وهو ما عنده القدرة يدفعهم لحتى الشرطة عمموا عليه وصار يصف سيارته 4 سنين وما بسوقها ابدا ويحاول يتهرب من الشرطة قدر المستطاع ويسوي حاله مريض وما بقدر يسوق لحتى امي اكتشفت بلموضوع ودفعت المبالغ الي عليه وشلنا التعميم عنه وكلمرة ياخذ ديون من ناس وما يدفع وبل اخير امي الي تدفع وكان ياخذ اجهزة الكترونية لأهله وما يدفع وياخذ من الدكاكين وما يدفع ياريت بجيب النا بجيب لأهله.
صبرت عليه امي كثير وبل اخير اتطلقت منه طبعا بعد الطلاق امي قررت نطلع نسافر ونهاجر وندرس ونعيش ونشتغل برا  وابوي مش راضي نسافر مع امي بس ابوي رضي يتخلى عن النفقة مقابل نسافر يعني من الأخير باعنا على المكشوف مقابل الفلوس, ضليت أكلمه سنة ونص بعد الطلاق والسفر وبعدين مرينا بضائقة مالية وطلبت منه اي مصروف يمشيني < كنت صغير ما بقدر أشتغل > وقلي تمام بعدين قلت اشوف اذا رح يتواصل معاي ويتذكرني ويتذكر طلبي ومر أشهر وسنين ما رجع يتواصل ! هسا على مين الخطأ علي ولا عليه والي انا بعمله حرام اني بطلت احكي معاه 5 سنين وانا للأن مريض جسديا وتعبان نفسيا وهو حاليا مسافر ووضعه ممتاز وبشتغل بدولة عريقة ووضعنا المادي بيسوء كليوم واختي معاها ذهان والادوية لحالهم نص الراتب يعني مين بتحاسب عند ربنا ابوي الي مش سأل عنا بلغربة ولا بدفع نفقة ولا بدرسنا ولا بطعمينا ولا اشي حرفيا مقطوع الأخبار عنه سنين انا بدي نصيحة وبدي اعرف مين الي عم بعمل حرام وايش اعمل ارجع اتواصل معه ولا لا وايش اقول له انا انسان بصلي وبصوم ومتقرب كثير لربنا وما بحب اعصيه واي معصية بشوفها بشمئز وبنصح بس موضوعي معقد وكثير كبير وهاذي الجريدة الي كاتبها ما بتعطي حق الموضوع والله يخلي امي النا ما قصرت معنا بأشي
, وشكرا كثير.
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
طبعا لا يجوز قطيعة الرحم ويجب البر بالأبوين وعدم مخالفتهما إلا  بما هو معصية، وطاعتهما بما يكون فيه مصلحتك ودينك أولاً، وعليك أو توفّقي بين ذلك مع أمك وأبيك وتكوني بالحكمة  في التعامل معهما،  وقد يوجد عند  أحد الوالدين مبالغات في موقفه لكن عليك أن تكوني بالحكمة والصبر في تعاملك معهما...ولا تتركوا محاولة الصلة به وحاولوا أن تكون مرضيين عنده وعند أمك قدر المستطاع وحتى وإن حظركم تابعوا الموصلة بأي وسيلة معه حتى تتفقوا على صيغة وأكثروا من الدعاء واحرصوا على التأدّب معه في المخاطبة والمراسلة ..وسيرقّ قلبه بإذن الله تعالى لتتفقوا على صيغة..مرضية بينكم..
فإن بقي مصراً ولم يستجب فبذلك تكونوا قمتم بواجب التوصل والبر معه وإن منع عنكم حقكم فهو مسؤول أمام الله تعالى فلا ينبغي أن نكون نحن أيضاً ظالمين له بترك الواجب علينا نحوه..

وإليكم  ماذكره عالم جليل وفقيه كبير حول هذا الموضوع فاقرؤوه بتأمل وانظروا  فيما أنتم بصدده:
ذاكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الفتاوى الفقهية الكبرى جواباً حول هذا جاء فيه:
 إذَا ثَبَتَ رُشْدُ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ صَلَاحُ الدِّينِ وَالْمَالِ مَعًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مَنْعِهِ مِنْ السَّعْيِ فِيمَا يَنْفَعُهُ دِينًا أَوْ دُنْيَا وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَتَخَيَّلُهَا الْأَبُ مَعَ الْعِلْمِ بِصَلَاحِ دِينِ وَلَدِهِ وَكَمَالِ عَقْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ فَجَرَةٌ يَأْخُذُونَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْمُرْدِ إلَى السُّوقِ مَثَلًا قَهْرًا عَلَيْهِمْ تَأَكَّدَ عَلَى الْوَلَدِ إذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ لَا يَخْرُجَ حِينَئِذٍ وَحْدَهُ لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْوُقُوعِ فِي مَوَاطِنِ التُّهَمِ فَأَمْرُ الْوَالِدِ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ مَعَ الْخَوْفِ يُعْذَرُ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ مُخَالَفَتُهُ إذَا تَأَذَّى الْوَالِدُ بِذَلِكَ تَأَذِّيًا لَيْسَ بِالْهَيِّنِ وَلَمْ يَضْطَرَّ الْوَلَدُ لِلْخُرُوجِ وَلَا يَجُوزُ لِلْأَمْرَدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَطْعِ صَلَاةِ النَّفْلِ السَّفَرَ وَلَوْ لِلْعِلْمِ إلَّا مَعَ نَحْوِ مَحْرَمٍ وَرَجَاءِ حُصُولِ تَعَلُّمٍ أَوْ زِيَادَةٍ فِيهِ وَحِينَئِذٍ لَا نَظَرَ لِكَرَاهَةِ الْوَالِدِ لَهُ حَيْثُ لَا حَامِلَ عَلَيْهَا إلَّا مُجَرَّدَ فِرَاقِ الْوَلَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُمْقٌ مِنْهُ وَحَيْثُ نَشَأَ أَمْرُ الْوَالِدِ أَوْ نَهْيُهُ عَنْ مُجَرَّدِ الْحُمْقِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ فِي أَمْرِهِ لِوَلَدِهِ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ.
وَكَذَا يُقَالُ فِي إرَادَةِ الْوَلَدِ لِنَحْوِ الزُّهْدِ وَمَنْعِ الْوَالِدِ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ شَفَقَةِ الْأُبُوَّةِ فَهُوَ حُمْقٌ وَغَبَاوَةٌ فَلَا يَلْتَفِتُ لَهُ الْوَلَدُ فِي ذَلِكَ وَأَمْرُهُ لِوَلَدِهِ بِفِعْلٍ مُبَاحٍ لَا مَشَقَّةَ عَلَى الْوَلَدِ فِيهِ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَلَدِ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إنْ تَأَذَّى أَذًى لَيْسَ بِالْهَيِّنِ إنْ لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ وَمَحَلَّهُ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَقْطَعْ كُلُّ عَاقِلٍ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْأَبِ مُجَرَّدَ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ لِأَنِّي أُقَيِّدُ حِلّ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْعُقُوقِ بِأَنْ يَفْعَلَ مَعَ وَالِدِهِ مَا يَتَأَذَّى بِهِ إيذَاءً لَيْسَ بِالْهَيِّنِ بِمَا إذَا كَانَ قَدْ يُعْذِرُ عُرْفًا بِتَأَذِّيه بِهِ أَمَّا إذَا كَانَ تَأَذِّيه بِهِ لَا يَعْذُرُهُ أَحَدٌ بِهِ لِإِطْبَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا نَشَأَ عَنْ سُوءِ خُلُقٍ وَحِدَةِ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ فَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ التَّأَذِّي وَإِلَّا لَوَجَبَ طَلَاقُ زَوْجَتِهِ لَوْ أَمَرَهُ بِهِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ.
فَإِنْ قُلْت لَوْ نَادَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ إجَابَتِهِ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُهَا فِي نَفْلٍ إنْ تَأَذَّى التَّأَذِّي الْمَذْكُورَ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ ذَلِكَ التَّأَذِّي وَلَوْ مِنْ طَلَبِهِ لِلْعِلْمِ أَوْ زُهْدِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْقُرَبِ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ قُلْت هَذِهِ الْقَضِيَّةُ مُقَيَّدَةٌ بِمَا ذَكَرْته إنَّ شَرْط ذَلِكَ التَّأَذِّي أَنْ لَا يَصْدُرَ عَنْ مُجَرَّدِ الْحُمْقِ وَنَحْوِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَقَدْ شَاهَدْت مِنْ بَعْضِ الْآبَاءِ مَعَ أَبْنَائِهِمْ أُمُورًا فِي غَايَةِ الْحُمْقِ الَّتِي أَوْجَبَتْ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَعْذُرَ الْوَلَدَ وَيُخَطِّئَ الْوَالِدَ فَلَا يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ.
وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ امْتِثَالُ أَمْرِ وَالِدِهِ بِالْتِزَامِ مَذْهَبِهِ لِأَنَّ ذَاكَ حَيْثُ لَا غَرَضَ فِيهِ صَحِيحٌ مُجَرَّدُ حُمْقٍ وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلْيَحْتَرِزْ الْوَلَدُ مِنْ مُخَالَفَةِ وَالِدِهِ فَلَا يَقْدُمُ عَلَيْهَا اغْتِرَارًا بِظَوَاهِرِ مَا ذَكَرْنَا بَلْ عَلَيْهِ التَّحَرِّي التَّامُّ فِي ذَلِكَ وَالرُّجُوعُ لِمَنْ يَثِقُ بِدِينِهِمْ وَكَمَالِ عَقْلِهِمْ فَإِنْ رَأَوْا لِلْوَالِدِ عُذْرًا صَحِيحًا فِي الْأَمْرِ أَوْ النَّهْيِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ طَاعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَوْا لَهُ عُذْرًا صَحِيحًا لَمْ يَلْزَمْهُ طَاعَتُهُ لَكِنَّهَا تَتَأَكَّدُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا نَقْصُ دِينِ الْوَلَدِ وَعِلْمِهِ أَوْ تَعَلُّمِهِ.
 وَالْحَاصِلُ: أَنَّ مُخَالِفَةَ الْوَالِدِ خَطِيرَةٌ جِدًّا فَلَا يُقْدِمْ عَلَيْهَا إلَّا بَعْدَ إيضَاحِ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ لَهَا عِنْدَ ذَوِي الْكَمَالِ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته حَدُّ الْبِرِّ وَالْعُقُوقِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ. والله أعلم .الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 129)
وفقك الله تعالى وثبتنا وإياك على ما يجب ويرضى.آمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بواسطة
63.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
0 إجابة 84 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 150 مشاهدات
Mona5763 سُئل في تصنيف فقه المواريث مايو 8، 2023
150 مشاهدات
Mona5763 سُئل في تصنيف فقه المواريث مايو 8، 2023
بواسطة Mona5763
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 132 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 136 مشاهدات
ريف سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 14، 2025
136 مشاهدات
ريف سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة يونيو 14، 2025
بواسطة ريف
140 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 79 مشاهدات