الدولة الجزائرية تقدم قروض للشباب لفتح شركات انتاجية عبر مكاتب تابع للدولة .هذه القروض لا تكون مباشرة .على الشاب ان يأتي بفواتير الماكينات و فواتير الخدمات اللازمة لبدأ مشروعه ثم تقوم الدولة بالدفع لأصحاب الماكنات و الخدمات.بفرض ان الشاب اقترض مبلغ 10000 دولار يرجع 10000 دولار لا يدفع اي زيادة لكن في الفاتورة نجد مكتوب 1% فائدة ثابة لاتزيد هذه الفائدة تدفعها الدولة (اي من الدولة للدولة) هنالك ائمة اباحوها بحكم ان الدولة بين لهم بان هذا المبلغ هو مساهمة من صاحب المشروع لتغطية التكاليف من اجور الموضفين الى عقود كراء المكاتب .. بالضافة لان المهم هو انه لن يدفع اي اضافة و هنالك من اعتبرها ربا بقولهم ان عليهم ان يغيرو اسمها فمدام اسمها فائدة فهي حرام و هنالك من يقول ان هذه الاموال ستمر عبر البنوك فهي حرام (لأن الدولة تدفع لاصحاب المكانات عبر البنوك اصحاب الماكنات لايشترط اقامتهم في الجزاائر) . ارجو الفصل لنا و شكرا