بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
فاختلف أهل المذهب المالكي في ثياب الصبيان: هل تحمل على الطهارة؛ لأنها الأصل. أو على النجاسة؛ لأنها الغالب؟ قال محمد مولود في الكفاف
وهل على الطهارة أثواب الصبي
أوالنجاسة والأول اجتبي
فالقول الأول يقول بالطهارة: وعليه فأخوك طاهرة ثيابه، ما دمت لم تري نجاسة وصلت إليك منه.
والقول الثاني يقول بالنجاسة: وعليه فهو كذلك، وعليك بتغيير أو تطهير ما أصابك من ثيابه.
وبعضهم فصل فقال إذا كان أهل الصبي ممن عرف بالتحفظ من النجاسة، حملت أثوابه على الطهارة؛ لحديث صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- حاملًا لأمامة، وإذاكان أهله على خلاف ذلك، حمل على النجاسة.
والله أعلم.