شيخنا ربي يحفظك قراءة هذا الفتوى وخايف وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور : كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط : مثل أن يقول لامرأته : إن أبرأتيني من طلاقك أنت طالق . فتبرئه . أو يكون عرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقها فيقول : إذا فعلت كذا فأنت طالق ؛ بخلاف من كان غرضه أن يحلف