عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف أحكام عامة
209 مشاهدات
0 تصويتات
شيخنا ربي يحفظك قراءة هذا الفتوى وخايف وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور : كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط : مثل أن يقول لامرأته : إن أبرأتيني من طلاقك أنت طالق . فتبرئه . أو يكون عرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقها فيقول : إذا فعلت كذا فأنت طالق ؛ بخلاف من كان غرضه أن يحلف
بواسطة
1.7ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
فاطمئن: لا شيء عليك إن شاء الله تعالى،
وراجع الفتوى 23674.
بواسطة
35.5ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 191 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 98 مشاهدات
سليمة سُئل في تصنيف فقه المعاملات يونيو 17، 2025
98 مشاهدات
سليمة سُئل في تصنيف فقه المعاملات يونيو 17، 2025
بواسطة سليمة
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 246 مشاهدات
Mohamed essalhi سُئل في تصنيف أحكام عامة يوليو 31، 2024
246 مشاهدات
Mohamed essalhi سُئل في تصنيف أحكام عامة يوليو 31، 2024
بواسطة Mohamed essalhi
1.2ألف نقاط