بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
فنعم يلزم الطلاق إذا لم يكن ثمة بساط، وزال هذا البساط. والبساط: أي السبب هو الذي جعلك تحلف. فلو كان هناك سبب جعلك تحلف على شيء، ثم زال السبب، وخالفت ما حلفت، فلا تحنث، وإلا بأن لم يكن ثَم السبب المذكور حنثت. وذلك كما هو في المذهب المالكي عندنا. والله أعلم.