بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
فالصريح في الظهار: هو ما جمع بين أمرين: أحدهما الظهر، والآخر أن يكون ممن يتأبد تحريمها كالأم والبنت والأخت. وحكمه أنه يلزم به الظهار ولا ينصرف بالنية إلى الطلاق إذا نوى به الزوج الطلاق، ولكن اختلفوا هل يلزمه الطلاق مع الظهار إذا نوى به الطلاق في القضاء.
وأما الكناية الظاهرة: فهي كل لفظ فقد فيه أحد الشرطين الظهر أو تأبيد التحريم نحو أنت ظهر فلانة الأجنبية منه أو أنت كرجل أمي أو يدها وحكمها أنه يلزم بها الظهار، إلا إذا نوى به الطلاق فينصرف عن الظهار إلى الطلاق وتلزم به الثلاث حينئذ. وهذا وفقًا للمذهب المالكي.
والله أعلم.