سؤالك فيه شقين:
1- هل ينطبق عليك حكم المعذور ؟
2- ماذا يصح أن تصلي بالوضوء الواحد من فرائض و نوافل و... ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- صاحب السلس: هو الذي لا يستمسك بوله مقدار الطهارة والصلاة، فإذا كان كذلك عُدَّ معذوراً.
- حكم المعذور: يكفيه أن يتطهر ويتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، فإذا فعل ذلك عد طاهراً ومتوضئاً طوال الوقت.
- ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل.
وَهوَ قول أبي حنيفة، والمشهور عَن أحمد، وَهوَ -أيضاً- قول الأوزاعي والليث وإسحاق.
- ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت.
وأسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلى وأعلم.
----------
راجع الفتوى رقم
21869