يجوز المسح على الخف بدل غسل الرجلين في الوضوء إذا توفرت فيه الشروط التالية:
١. لبسه بعد كمال طهر.
٢. أن يكون قويا يمكن متابعة المشي به للحاجة.
٣. أن يكون مانعا لنفوذ الماء من الخرز لو صب عليه الماء.
٤. أن يكون طاهرا.
٥. أن يكون سانرا لمحل الغسل من عير أعلاه، أما منه فلا يشترط.
٦. ألا يحصل للابسه حدث أكبر.
٧. ألا يظهر شيء من محل الفرض.
٨. ألا تنحل العرى وإن لم يظهر شيء من محل الفرض.
ولا يضر الشك في الصورة المذكورة في السؤال لأنه شك وقع بعد الفراغ من الوضوء فلا يؤثر.
كما في فتح المعين:
(فرع) لو شك المتوضئ أو المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوئه أو غسله طهره، وكذا ما بعده في الوضوء، أو بعد الفراغ من طهره، لم يؤثر.
والله تعالى أعلم بالصواب