بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
أحكام المرتد قبل الاستتابة:
- أنه لا بد أن تثبت عليه الردة أولًا. بما لا يحتمل: أن يكون هو معترفًا بذلك، وتكون ألفاظه -أو أعماله- صريحة في الردة.
- فإن ثبت ذلك: يستتاب ثلاثة أيام، عند الجمهور، وورد ذلك في الموطأ، فعله أبو موسى الأشعري، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والاستتابة تكون من غير تجويع ولا تعطيش، ولا ضرب، لكن مع الحجز: فهو مأخوذ يأخذه الحاكم.
- فإن تاب قبلت توبته.
- فإن انتهى اليوم الثالث، ولم يتب: قتل بالسيف كفرًا، وماله لبيت مال المسلمين.
* وهذا عندنا -نحن المالكية- سواء كان المرتد رجلًا أو امرأة. وكذا هو قول الجمهور، خلافًا للسادة الأحناف الذين يقولون إن المرأة لا تقتل؛ لعموم "نهى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- عن قتل النساء". واستدل الجمهور بعموم: "من بدل دينه فاقتلوه". والله أعلم.