بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
فلا يجوز؛ لأن الرضاع عندنا نحن المالكية يثبت بالمرة وبالمرتين، خلافا للشافعية القائلين بخمسة فقط.
قال العلامة خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: "ﺣﺼﻮﻝ ﻟﺒﻦ اﻣﺮﺓ .... ﻣﺤﺮِّﻡ ... ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ اﻟﻨﺴﺐ".
فجعل المدار على مجرد حصول اللبن، دون اعتبار العدد؛ لعموم: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"، فالعبرة بحصول مدلول المصدر، من الإرضاع. والله أعلم.