السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكراً لإجابتي على سؤالي بخصوص دم الإجهاض إذا كان الجنين مخلقاً أو غير مخلق.
ولكن أريد إيضاحاً بخصوص الجواب، فقد قرأت أكثر من أربع فتاوى، ومنهم الشيخ ابن باز عن هذا الموضوع، أنه إذا كان الجنين لم يتخلق فالدم النازل هو دم نزيف، أي دم (فساد)، تصلي المرأة وتصوم، أما إذا كان بعد التخلق أي بعد الأربعين فهو دم نفاس، فما تعليقكم على إجابتكم السابقة أنه عليها قطع الصلاة والصوم، سواء أكان متخلقاً أم غير متخلق، وما الدليل على ذلك، وعلى ماذا ترتكز الفتاوى التي تقول عكس ذلك؟
وشكراً.