السلام عليكم:
تصدقت بجزءٍ من أضحية العيد لبعض الوافدين لغرض العمل، من أحد الأقطار العربية، فقال لى صديقٌ: يجب أن تتأكد أن هؤلاء العمال مسلمون، وليس فيهم كتابيٌ، فلا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم، فما حكم الشرع فى ذلك؟ وماذا يترتب علي؟ حيث قد قدمت جزءًا من الأضحية بدون أن أتحرى.