بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
النصاب في الزكاة يختلف باختلاف نوع المال، ففي الأموال التجارية والنقود والذهب والفضة ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص، ومن البقر /30/ بقرة، ومن الجمال /5/ جمال، ومن الغنم والماعز /40/ شاة أو معزة، ومن الزروع /5/ أوسق عند أكثر الفقهاء، وقال البعض منهم لا نصاب في الزروع، بل تجب الزكاة في قليله وكثيره، وهكذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 06.01.2006
المصدر:
https://islamic-fatwa.com/fatwa/1126